الجريدة الرسميةالعدد 1647ص 12931 تشرين الثاني 1962
المادة 2 -يكون للعبارات والالفاظ التالية اينما وردت في هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه المعاني الاتية الا
اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ - ( حامل تصريح التنقيب او صاحب حق التعدين ) الشخص الذي منح له ذلك التصريح او الحق وتشمل هذه العبارة ايضا كل
من ملك تصريحا او حقا اما بكمالة او قسما منه بطريق الارث او التحويل او التنازل او بأية طريقة اخرى.
ب -( الاراضي) جميع انواع الاراضي المبينة في قوانين وانظمة الاراضي المرعية الاجراء وجميع المياه الساحلية والانهر
والبحار الداخلية.
ج - ( معادن ) جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء المواد الحجرية او مشتقاتها المستعملة في
البناء او رصف الطرق ومواد الديكور كالجرانيت والرخام.. الخ
د - ( عمليات التعدين او مرافق التعدين ) اي عمل ضروري لاستخراج ومعالجة المعادن والمواد الحجرية او مشتقاتهااو اي
عمل يتعلق بذلك وتشمل حفر الانفاق واقنية المياه والخزانات والسدود والمصارف والصهاريج وكذلك انشاء الخطوط الحديدية
ومد الانابيب ونصب الالات وتشييد المباني سواء اكانت لعمليات استخراج المعادن او لسكن المستخدمين.
هـ - ( شخص ) اي فرد او مجموعة من الافراد او اي شخص معنوي.
و - ( الوزير ) وزير الاقتصاد الوطني او اي وزير اخر يربط قسم المناجم بوزارته.
ز- (منجم) اي عملية تعدين تجري تحت سطح الاراض بواسطة الانفاق او الابار بقصد استخراج المواد الطبيعية الخام بغض النظر
عن كونها خامات معادن او مواد حجرية او رملية او خلاف ذلك.
ح - ( كشف ) اي عملية تعدين تجري فوق سطح الارض بقصد استخراج المعادن خلاف المواد الحجرية او مشتقاتها.
ط - ( مقلع ) اي مكان يجري فيه العمل فوق سطح الارض بقصد قلع الحجارة او مشتقاتها.