الجريدة الرسميةالعدد 1647ص 12931 تشرين الثاني 1962
المادة 21-أ - يجب على صاحب حق التعدين تقديم المخططات والرسوم والمقاطع الي تبين طريقة العمل من الوجه الفنية الى
الوزير قبل المباشرة في فتح اي منجم او كشف.
ب - واذا كان الامر يتعلق بمنجم فيجب ان توضح في المخططات بشكل خاص الامور التالية:
1- التخطيط العام للمنجم.
2 - طريقة التعدين.
3 - كيفية تدعيم السقفيات ونوع الدعائم التي ستستعمل.
4 - طريقة تهوية المنجم ( على لوحة منفصلة ).
5- وسائل النقل الداخلي وكيفية توزيع شبكته.
6 - عرض الانفاق وحجم الركب وطرق صيانتها.
7 - نوع الآلات والمعدات التي ستستعمل تحت الاراض.
8- المخططات والمقاطع العمودية للاقسام الرئيسية في المنجم.
9- لائحة خاصة بتعليمات الوقاية والصيانةالتي يتطلبها العمل في كل قسم من اقسام ذلك المنجم والتي يجب وضعها بما يتفق
واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.