الجريدة الرسميةالعدد 1647ص 12931 تشرين الثاني 1962
المادة 23-لكل موظف خوله الوزير الصلاحيات المقررة له في هذا القانون او انتدبه بموجب احكامه لتنفيذ غاياته الحق في
القيام بالاعمال المبينة ادناه في جميع الاوقات المعقولة ليلا او نهارا:-
أ - الدخول الى اي مكان يشغل او يستعمل لاشغال تتعلق بالتعدين لمراقبته وتفتيشه
ب - فحص واجراء التحقيقات اللازمة عن حالة المناجم وتهويتها وجميع الامور التي تتعلق بسلامة وصحة الاشخاص الذين يشتغلون
فيها.
ج - معاينة الاقسام الخارجية للالات المستعملة في مرافق التعدين وحالة جيمع الاشغال والطرق.
د- معاينة مخازن المفرقعات واصدار الاوامر بشأن كيفية خزنها واستعمالها.
هـ - تدقيق الدفاتر والحسابات والخرائط والاوراق المختصة بعمليات التعدين واخذ نسخ منها او خلاصات عنها.
و- ممارسة جميع السلطات الضرورية لتنفيذ غايات هذا القانون.