الجريدة الرسميةالعدد 1647ص 12931 تشرين الثاني 1962
المادة 26-أ - اذا وقع حادث في منجم اوكشف او مقلع او حولة فوق سطح الاض او تحتها وسبب خسارة في النفوس او اصابات جسمانية
خطيرة وجب على صاحب اعمال التعدين او وكيله او مديره خلال ( 24) ساعة من وقوع ذلك الحادث ان يعلم الوزير كتابة بالحادث
وبخسارة النفوس او الاصابات الجسمانية المسببة عنه
ب - اذا نتج موت عن الاصابة الجسمانية الواجب الاعلام بها بمقتضي هذه المادة يجب ابلاغ الوزير بذلك خلال ( 24) ساعة
من اطلاع صاحب اعمال التعدين او وكيله او مديره على الوفاة.
ج - للوزير ان ينتدب احد موظفيه لاجراء التحقيق في الحادث وتقديم تقرير مفصل بذلك ليتخذ الوزير ما يراه مناسبا بشأنه.