التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون التعدين رقم 44 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1647، ص 1293
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1647ص 12931 تشرين الثاني 1962

المادة 26-أ - اذا وقع حادث في منجم اوكشف او مقلع او حولة فوق سطح الاض او تحتها وسبب خسارة في النفوس او اصابات جسمانية خطيرة وجب على صاحب اعمال التعدين او وكيله او مديره خلال ( 24) ساعة من وقوع ذلك الحادث ان يعلم الوزير كتابة بالحادث وبخسارة النفوس او الاصابات الجسمانية المسببة عنه ب - اذا نتج موت عن الاصابة الجسمانية الواجب الاعلام بها بمقتضي هذه المادة يجب ابلاغ الوزير بذلك خلال ( 24) ساعة من اطلاع صاحب اعمال التعدين او وكيله او مديره على الوفاة. ج - للوزير ان ينتدب احد موظفيه لاجراء التحقيق في الحادث وتقديم تقرير مفصل بذلك ليتخذ الوزير ما يراه مناسبا بشأنه.

الإحالة

المادة 26 من قانون التعدين رقم 44 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1647، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية