التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون التعدين رقم 44 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1647، ص 1293
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1647ص 12931 تشرين الثاني 1962

الفصل السادس / متفرقات المادة 32-أ - اذا اخل صاحب حق التعدين باي شرط من الشروط التي يتضمنها الحق ، يبلغ خطيا من قبل الوزير لاصلاح الخطأ خلال مدة معينة واذا لم ينجز الاصلاح المطلوب منه ضمن هذه المدة يجوز للوزير عندئذ وبعد موافقة مجلس الوزراء ، الغاء حق التعدين المعطى له. ب - اذا الغى الوزير حقاً بالتعدين وجب نشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية ، ويعتبر هذا الاعلان بينة قطعية على الالغاء ، وللوزير عندئذ الحق المطلق في التصرف بمنطقة حق التعدين على الوجه الذي يراه. ج - في حالة الغاء اي حق بالتعدين لا يجوز لصاحبه ان ينقل او يتصرف باي من موجودات المنجم او الكشف او ان يجري اي تعديل على حالتها، خاصة فيما يتعلق باجراءات وقاية وصيانة مرافق العمل الا بأذن من الوزير.

الإحالة

المادة 32 من قانون التعدين رقم 44 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1647، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية