الجريدة الرسميةالعدد 1647ص 12931 تشرين الثاني 1962
الفصل السادس / متفرقات
المادة 32-أ - اذا اخل صاحب حق التعدين باي شرط من الشروط التي يتضمنها الحق ، يبلغ خطيا من قبل الوزير لاصلاح الخطأ
خلال مدة معينة واذا لم ينجز الاصلاح المطلوب منه ضمن هذه المدة يجوز للوزير عندئذ وبعد موافقة مجلس الوزراء ، الغاء
حق التعدين المعطى له.
ب - اذا الغى الوزير حقاً بالتعدين وجب نشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية ، ويعتبر هذا الاعلان بينة قطعية على الالغاء
، وللوزير عندئذ الحق المطلق في التصرف بمنطقة حق التعدين على الوجه الذي يراه.
ج - في حالة الغاء اي حق بالتعدين لا يجوز لصاحبه ان ينقل او يتصرف باي من موجودات المنجم او الكشف او ان يجري اي
تعديل على حالتها، خاصة فيما يتعلق باجراءات وقاية وصيانة مرافق العمل الا بأذن من الوزير.