الجريدة الرسميةالعدد 1647ص 12931 تشرين الثاني 1962
المادة 5-أ - لا يجوز منح تصريح بالتنقيب او حق بالتعدين في الاراضي الاميرية والمملوكة والموقوفة الابعد موافقة اصحابها
على ذلك.
ب - خلافا لما جاء في المادة السابقة ، اذا لم يوافق مالك الارض ( حامل سند التسجيل ) على التنقيب او التعدين بارضه
يحق للوزير اعطاء تصريح التنقيب او حق التعدين اذا وجد ان المصلحة العامة تقتضي مثل هذا الاجراء.
ج - في كلتا الحالتين المذكورتين اعلاه اذا لم يوافق مالك الارض على بيع ارضه لصاحب حق التنقيب او التعدين مقابل تعويض
عادل يتفق عليه فيما بينهما، يقرر الوزير اعطاءه تعويضا لا يقل عن 5% من قيمة رأسمال مشروع التعدين ويعتبر مساهمة
له بالمشروع.