التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الحراج وحفظ التربة رقم 71 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1864
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 186425 تشرين الثاني 1971

المادة 18- كل من يخالف احكام اي بند من المادة الخامسة فقرة (أ ، ب ) من هذا القانون يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر ويغرم من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا عن كل شجرة او شجيرة او غرسة او اي جزء منه او اية مواد حرجية وتصادر منه المواد والنباتات الحرجية والادوات القاطعة المضبوطة وتباع لمصلحة الخزينة.

الإحالة

المادة 18 من قانون الحراج وحفظ التربة رقم 71 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1864)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية