الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 186425 تشرين الثاني 1971
المادة 6- الرخص والرسوم والمصادرات:-
أ- على كل من حصل على رخصة احتطاب او اصطناع او رعي او صيد او تذكرة نقل ان يبرزها عند الطلب الى موظفي وزارة الزراعة
وافراد الامن العام والقوات المسلحة وان يتقيد بالشروط الواردة فيها.
ب- اذا ظهر بعد القطع او الخلع زيادة عن العدد والكمية المرخص بها بنسبة تزيد على عشرة بالمائة او اي زياة في تذاكر
النقل ستصادر جمعها وتباع من قبل المديرية وتقيد اثمانها واردات للخزينة.
جـ- كل من اعتدى على الاشجار والشجيرات الحرجية بالاحتطاب او القلع بدون ترخيص تصادر المطبوطات من قبل موظفي المديرية
وافراد الامن العام والقوات المسلحة وتباع من قبل لجنة يعينها المدير وتسلم اثمانها واردات للخزينة.