التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الحراج وحفظ التربة رقم 71 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1864
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 186425 تشرين الثاني 1971

المادة 12-أ- يسمح لاصحاب الحراج الخصوصية اخذ ونقل ما يحتاجون من الرمل والتربة والحجارة والكلأ من حراجهم المملوكة شريطة ان لا يؤدي ذلك الى اضعاف التربة او اتلاف الاشجار والشجيرات والغراس الحرجية النامية فيها. ب- لمالكي الحراج الخصوصية جمع ونقل ( دون استعمال الآلات القاطعة ) اغصان الاشجار اليابسة الهالكة وبقايا التقليم لاستعمالها للوقود ولا يجوز الاتجار بها. جـ- يحق لصاحب الحراج الخصوصية استثمار حراجه بموجب رخصة يحصل عليها من المديرية شريطة ان لا يؤدي ذلك الى انجراف تربتها او اندثار اشجارها. د- على من يتعاطون الحطب او المواد الحرجية الحصول على رخصة من المديرية تحدد رسومها ومدتها لسنة مالية وتصدر بموجب قرار من الوزير بتنسيب من المدير. هـ - اهالي القرى والمدن المجاورة للحراج وكذلك المارة ووسائط النقل المتوفرة في المنطقة وقت نشوب الحريق في المناطق الحرجية مكلفون ومجبرون على اطفاء الحريق الذي يحدث في الحراج.

الإحالة

المادة 12 من قانون الحراج وحفظ التربة رقم 71 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1864)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية