الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 186425 تشرين الثاني 1971
المادة 12-أ- يسمح لاصحاب الحراج الخصوصية اخذ ونقل ما يحتاجون من الرمل والتربة والحجارة والكلأ من حراجهم المملوكة
شريطة ان لا يؤدي ذلك الى اضعاف التربة او اتلاف الاشجار والشجيرات والغراس الحرجية النامية فيها.
ب- لمالكي الحراج الخصوصية جمع ونقل ( دون استعمال الآلات القاطعة ) اغصان الاشجار اليابسة الهالكة وبقايا التقليم
لاستعمالها للوقود ولا يجوز الاتجار بها.
جـ- يحق لصاحب الحراج الخصوصية استثمار حراجه بموجب رخصة يحصل عليها من المديرية شريطة ان لا يؤدي ذلك الى انجراف
تربتها او اندثار اشجارها.
د- على من يتعاطون الحطب او المواد الحرجية الحصول على رخصة من المديرية تحدد رسومها ومدتها لسنة مالية وتصدر بموجب
قرار من الوزير بتنسيب من المدير.
هـ - اهالي القرى والمدن المجاورة للحراج وكذلك المارة ووسائط النقل المتوفرة في المنطقة وقت نشوب الحريق في المناطق
الحرجية مكلفون ومجبرون على اطفاء الحريق الذي يحدث في الحراج.