التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الحراج وحفظ التربة رقم 71 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1864
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 186425 تشرين الثاني 1971

المادة 16- للوزير بتنسيب (المدير) القيام بعمليات حفظ التربة والتحريج لاية اراضي تتوفر فيها الشروط التالية:- أ- الاراضي البور المهملة والتي يزيد معدل انحدارها على 25%. ب- الاراضي المملوكة المنحدرة والتي لا يقوم اصحابها بالمحافظة على تربتها بالتجدير وانشاء المصاطب والخطوط الكونتورية او التشجير والتحريج. جـ - الاراضي المخدره التي تؤثر على ينابيع ومصادر المياه. د- المواقع التي لها قيمة سياحية والتي يقرر تحريجها لتجميل البلاد.

الإحالة

المادة 16 من قانون الحراج وحفظ التربة رقم 71 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1864)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية