التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون الحراج وحفظ التربة رقم 71 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1864
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 186425 تشرين الثاني 1971

المادة 22- كل من يخالف احكام المادة الخامسة فقره (و) من هذا القانون على الحاكم الاداري منعه من الاعتداء وله ان يتخذ الاجراءات الكفيلة بذلك وتغريمه خمسة دنانير لكل دونم او اي جزء منه اما الاشجار والشجيرات فيعاقب عليها من قبل المحاكم النظامية طبقا للمادة (18) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 22 من قانون الحراج وحفظ التربة رقم 71 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1864)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية