التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الحراج وحفظ التربة رقم 71 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1864
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 186425 تشرين الثاني 1971

المادة 6- الرخص والرسوم والمصادرات:- أ- على كل من حصل على رخصة احتطاب او اصطناع او رعي او صيد او تذكرة نقل ان يبرزها عند الطلب الى موظفي وزارة الزراعة وافراد الامن العام والقوات المسلحة وان يتقيد بالشروط الواردة فيها. ب- اذا ظهر بعد القطع او الخلع زيادة عن العدد والكمية المرخص بها بنسبة تزيد على عشرة بالمائة او اي زياة في تذاكر النقل ستصادر جمعها وتباع من قبل المديرية وتقيد اثمانها واردات للخزينة. جـ- كل من اعتدى على الاشجار والشجيرات الحرجية بالاحتطاب او القلع بدون ترخيص تصادر المطبوطات من قبل موظفي المديرية وافراد الامن العام والقوات المسلحة وتباع من قبل لجنة يعينها المدير وتسلم اثمانها واردات للخزينة.

الإحالة

المادة 6 من قانون الحراج وحفظ التربة رقم 71 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1864)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية