الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954
تفسير أصطلاحات
المادة (2)
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة في أدناه الا اذا ادلت القرينة على خلاف ذلك:-
تشمل عبارة (الحاكم الاداري )محافظ العاصمة والمتصرف والقائممقام و مدير الناحية.
تعني عبارة( منطقة البلدية ) الأملاك الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية حسبما عينت هذه الحدود على الخريطة العائدة
لتلك المدينة او القرية.
تعنى لفظة( الحوض) المنطقة او جزء منها ويتكون الحوض من قطعة واحدة او عدة قطع متلاصقة وتستعمل كوحدة لاغراض تسجيل
ومسح الأراضي او لأغراض الضريبة.
تعني لفظة (القطعة) وحدة من الحوض يملكها شخص واحد او عدة أشخاص بالاشتراك.
تعني لفظة (المالك) لاغراض هذا القانون ، الشخص الذي ينتفع انتفاعا مباشرا بالملك او الذي يتقاضى بدل ايجاره او ايراده
، ويشترط في ذلك ان يعتبر المالك المسجل هو المالك اذا كان ثمة خلاف حول الملكية.
وتشمل لفظة (لأرض) الابينة القائمة على الارض وكل شي آخر ثابت عليها.
وتشمل لفظ(البناء) البناء القائم على الأرض وكل حديقة او ساحة او أرض أخرى تجاور البناء وتحيط به وتستعمل معه او
اعدت للاستعمال كجزء منه سواء أكان البناء مسكونا ام غير مسكون مستعملاُ أم غير مستعمل.
تعني لفظة (أضافة) فيما يتعلق بالأبنية أي تغيير انشائي في البناء او أية أضافة أنشائية في. تعني عبارة( تامة الانشاء)
يعتبر البناء او أي تغيير انشائي فيه، او أية أضافة أنشائية اليه أنها تامة الانشاء عندما تصبح قابلة للأستعمال.
تعني عبارة( معاملة التصرف ) البيع والافراء والتوحيد والاجازة والرهن والهبة والوقف على أختلاف أنواعه والانتقال
بطريق الارث غير أنها لاتشمل نقل الرهن او فكه او تعديل شروطه
تعني لفظة (سنة) المدة الواقعة ابتداء من اليوم الاول من شهر نيسان الى انتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر أذار
من كل سنة.