الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954
الغاء القوانين
المادة 28-
يلغى قانون ضريبة الاملاك في المدن لسنة1940 (فلسطيني) والفصل الثالث من قانون الاعفاءات من العوائد والضرائب فلسطيني
وقانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 1926 والقانون المؤقت رقم (60) لسنة 1951 ويشترط في ذلك أن تظل جميع الأنظمة والأوامر
والمراسيم والاعلانات والاشعارات والتبليغات والتعيينات والوثائق التي صدرت او أعطيت او نفذت والضرائب التي فرضت بمقتضى
القوانين المذكورة سارية المفعول بتاريخ العمل بهذا القانون كأنها صدرت او أعطيت اونفذت بمقتضى أحكامه الى أن تلغى
او تعدل بموجبه.