التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 246
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954

الغاء القوانين المادة 28- يلغى قانون ضريبة الاملاك في المدن لسنة1940 (فلسطيني) والفصل الثالث من قانون الاعفاءات من العوائد والضرائب فلسطيني وقانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 1926 والقانون المؤقت رقم (60) لسنة 1951 ويشترط في ذلك أن تظل جميع الأنظمة والأوامر والمراسيم والاعلانات والاشعارات والتبليغات والتعيينات والوثائق التي صدرت او أعطيت او نفذت والضرائب التي فرضت بمقتضى القوانين المذكورة سارية المفعول بتاريخ العمل بهذا القانون كأنها صدرت او أعطيت اونفذت بمقتضى أحكامه الى أن تلغى او تعدل بموجبه.

الإحالة

المادة 28 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية