التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 546
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5461 حزيران 1958

عند اكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي الى رئيس الوزراء الذي عليه ان يأمر بتنفيذه ، اما الاحكام التى تصدر ضد الملك فانها ترفع لجلالته ليأمر بتنفيذها وليس لدوائر الاجراء ان تقوم بأية معاملة اجرائية من اجل تنفيذ تلك الاحكام .

الإحالة

المادة 11 من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 546)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية