الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5461 حزيران 1958
أ- يقيم النائب العام الدعاوي التى للحكومة على اي كان وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون.
ب- تقام الدعاوى التى ضد الحكومة على النائب العام كمدع عليه بصفته ممثلا عن الحكومة .
جـ- يتولى النائب العام امر تقديم اللوائح والطلبات ويقوم بالمرافعة في تلك الدعاوى الى آخر درجة من درجات المحاكمة
ويعمل على تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة الخزينة فيها بواسطة دوائر الاجراء ما لم يكن هنالك نص يقضي بخلاف ذلك فعندئذ يجب اتباعه .
د- يتولى النائب العام او من ينتدبه من موظفي النيابة العامة و رؤساء كتاب المحاكم وعن طريق دوائر الاجراء تحصيل اي نقص في الرسوم المستحقة للخزينة في اية دعوى مفصولة من الفريق الذي الزمه الحكم بها اذا لم تكن المحاكم قد عالجته وتعتبر استيضاحات ديوان المحاسبة او الكشوف المعدة من رؤساء اقلام المحاكم اساسا للمباشرة في اجراءات التنفيذ لدى هذه الدوائر .