التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 546
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5461 حزيران 1958

أ- تقام الدعاوى التى ضد جلالة الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوي التى لجلالته يقيمها الناظر الموما اليه . ب- يقدم ناظر الخاصة الملكية الاستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويرافع في تلك الدعاوى لاخر درجة من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة جلالته بواسطة دوائر الاجراء ، وله ان ينيب عنه بكتاب خطي النائب العام او احد موظفي النيابة العامة وأن يوكل عنه من يشاء من المحامين .

الإحالة

المادة 7 من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 546)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية