التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 546
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5461 حزيران 1958

- لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الحكومة ان كانت اصلية او متقابلة الا اذا كانت من أجل :- أ- الحصول على اموال منقولة أو التعويض عنها بمقدار قيمتها . ب- تملك أموال غير منقولة او التصرف بها او نزع اليد عنها او استردادها او التعويض عنها بمقدار قيمتها او بدل ايجارها . ج- الحصول على نقود او تعويضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفا فيه . د- منع المطالبة بشرط ان يدفع المدعي المبلغ المطالب به او يقدم كفيلا .

الإحالة

المادة 5 من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 546)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية