الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5461 حزيران 1958
أ- جميع الخلافات التى تنشأ بين الحكومة وبين اي كان ويتعذر حلها ترفع الاوراق المتعلقة بها من الجهة المختصة الى وزير المالية الذي عليه احالتها الى المستشار الحقوقي في وزارة المالية او من يقوم مقامه ليتولى دراستها وابداء رايه فيها بتقرير يرفعه الى الوزير خلال اسبوعين من تاريخ ورودها اليه .
ب- اذا رأى المستشار الحقوقي بنتيجة الدرس والتدقيق ان الحكومة على حق في تلك الخلافات وان النتيجة ستكون بجانبها لو رفعت الى القضاء احال وزير المالية الامر الى النائب العام ليسير في الدعوى وفق احكام هذا القانون .
جـ- اذا كان رأي المستشار خلافا لما ورد بالفقرة (ب) من هذه المادة احال الوزير الامر الى لجنة مكونة من رئيس النيابة العامة رئيسا ومن النائب العام والمستشار الحقوقي في وزارة العدلية والمستشار الحقوقي في وزارة المالية وموظف من الدائرة المعنية في النزاع يعينه الوزير المختص ، اعضاء لدراسة تلك الخلافات وتقديم تواصيها الى وزارة المالية التى عليها ان تعمل برأي هذه اللجنة سواء اكان قرارها بالاجماع ام بالأكثرية .
د- في الدعاوى التى ترفع الى المحاكم ويرى النائب العام في اي دور من ادوار المحاكمة فيها ، ان النتيجة قد لا تكون في جانب الحكومة يرفع بها تقريرا سريا الى وزير المالية ، الذي عليه ان يرسل هذا التقرير الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) لتقديم تواصيها الى وارة المالية للعمل بها .
هـ - تقدم اللجنة تواصيها خلال اسبوعين من تاريخ ورود طلب الوزير الى رئيسها .