الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974
المادة 14 -
تودع لدى البنك بصورة الزامية:-
أ) اموال مؤسسات الاسكان.
ب) اموال جمعيات الاسكان التعاونية.
ج) القروض والمساعدات التي تحصل عليها الحكومة او مؤسساتها العامة لاغراض تنفيذ المشاريع السكنية او دعم الحركة العمرانية
في المملكة.
د) مبالغ التأمينات النقدية والتأمينات المودعة لامر وزارة الاقتصاد الوطني بمقتضى احكام قانون مراقبة اعمال التأمين
رقم (5) لسنة 1965 او اي قانون آخر يحل محله.
هـ) اموال صناديق الاسكان في المؤسسات العامة والدوائر الحكومية.
و) نسبة يحددها محافظ البنك المركزي الاردني من مجموع الموجودات النقدية الجاهزة والعائدة لكل من الجهات التالية:-
1- صندوق توفير البريد.
2- صندوق الضمان الاجتماعي.
3- صناديق الادخار والتقاعد لدى المؤسسات العامة.
ز) اية اموال عائدة لاية جهة رسمية أخرى يقرر مجلس الوزراء ايداعها بناء على تنسيب المجلس.