التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / اغراض البنك · المادة 6 -

المادة 14من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 14 - تودع لدى البنك بصورة الزامية:- أ) اموال مؤسسات الاسكان. ب) اموال جمعيات الاسكان التعاونية. ج) القروض والمساعدات التي تحصل عليها الحكومة او مؤسساتها العامة لاغراض تنفيذ المشاريع السكنية او دعم الحركة العمرانية في المملكة. د) مبالغ التأمينات النقدية والتأمينات المودعة لامر وزارة الاقتصاد الوطني بمقتضى احكام قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (5) لسنة 1965 او اي قانون آخر يحل محله. هـ) اموال صناديق الاسكان في المؤسسات العامة والدوائر الحكومية. و) نسبة يحددها محافظ البنك المركزي الاردني من مجموع الموجودات النقدية الجاهزة والعائدة لكل من الجهات التالية:- 1- صندوق توفير البريد. 2- صندوق الضمان الاجتماعي. 3- صناديق الادخار والتقاعد لدى المؤسسات العامة. ز) اية اموال عائدة لاية جهة رسمية أخرى يقرر مجلس الوزراء ايداعها بناء على تنسيب المجلس.

الإحالة

المادة 14 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية