التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / اغراض البنك · المادة 6 -

المادة 23من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 23 - أ) يطالب البنك مقترضيه باجراء التأمين على البناء الموضوع تأمينا للدين ضد اخطار الحريق والزلازل والانجراف وله ان يطالب مقترضيه باجراء التأمين ضد اخطار الحرب والفتن الداخلية او اي منها. ب) للبنك ان يقوم باجراء التأمين المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة وان يعود برسوم التأمين على المقترض. ج) تكون قيمة التأمين بمقدار قيمة القرض على الاقل.

الإحالة

المادة 23 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية