الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974
المادة 26 -
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يتألف المجلس على الوجه التالي:-
1- المدير العام / رئيساً
2- ممثل عن وزارة المالية / عضواً في المجلس
3- ممثل عن البنك المركزي الاردني / عضواً في المجلس
4- ممثل عن مؤسسة الاسكان / عضواً في المجلس
5- خمسة ممثلين عن حملة الاسهم الممتازة اعضاء في المجلس.
6- ممثلين عن حملة الاسهم الخاصة / اعضاء في المجلس
ب- يحدد المجلس في القرار الذي يصدره بقبول أية مساهمة خاصة عدد ممثلي حملة هذه الاسهم في المجلس وشروط تمثيلهم وتعيينهم
فيه.
ج- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لكل من بلغت مساهمته في البنك (10%) فأكثر من قيمة الاسهم الممتازة
ان يعين ممثلا له في المجلس. ويسقط حقه في هذا التعيين اذا انخفضت مساهمته عن تلك النسبة في اي وقت من الاوقات. ويشترط
في الشخص الذي يعين في المجلس بمقتضى أحكام هذه الفقرة ان لا يكون له حق الاشتراك في انتخاب اعضاء المجلس الآخرين
من حملة الاسهم الممتازة.