التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس / تنظيم البنك وادارته · المادة 25 -

المادة 32من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 32 - أ) ينتخب اعضاء المجلس من بينهم نائبا للرئيس ويتم الانتخاب بالحصول على اصوات اكثرية الاعضاء. ب) يدعى المجلس للانعقاد مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الاقل وذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه او بناء على طلب خطي يوقعه ثلاثة من اعضائه على الاقل. ج) يكون انعقاد المجلس قانونيا اذا حضرته لاكثرية المطلقة للاعضاء شريطة ان يكون احدهم الرئيس او نائبه ويصدر قرارته بالاكثرية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. د) يعين المدير العام احد موظفي البنك سكرتيرا للمجلس يكون مسؤولا عن تدوين وقائع الجلسات كما يكون مسؤولا عن تدوين قرارات المجلس ويجب ان يوقعها اعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة التي اتخذت فيها هذه القرارات. هـ) للمجلس ان يسمح لمراقبين او خبراء او مستشارين او موظفين بحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت.

الإحالة

المادة 32 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية