الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974
المادة 32 -
أ) ينتخب اعضاء المجلس من بينهم نائبا للرئيس ويتم الانتخاب بالحصول على اصوات اكثرية الاعضاء.
ب) يدعى المجلس للانعقاد مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الاقل وذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه او بناء
على طلب خطي يوقعه ثلاثة من اعضائه على الاقل.
ج) يكون انعقاد المجلس قانونيا اذا حضرته لاكثرية المطلقة للاعضاء شريطة ان يكون احدهم الرئيس او نائبه ويصدر قرارته
بالاكثرية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
د) يعين المدير العام احد موظفي البنك سكرتيرا للمجلس يكون مسؤولا عن تدوين وقائع الجلسات كما يكون مسؤولا عن تدوين
قرارات المجلس ويجب ان يوقعها اعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة التي اتخذت فيها هذه القرارات.
هـ) للمجلس ان يسمح لمراقبين او خبراء او مستشارين او موظفين بحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت.