الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974
المادة 35 -
مجلس الادارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون البنك واموره وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق اغراض
البنك واهدافه ويمارس بوجه عام الصلاحيات التالية:-
أ) تقرير السياسة العامة للبنك.
ب) وضع كافة الانظمة واللوائح الداخلية والتعليمات لتنظيم اعمال البنك ولتنفيذ احكام هذا القانون.
ج) الموافقة على الاقتراض وشروطه من مصادر التمويل المختلفة.
د) القيام باجراء المصالحات والتسويات الخاصة بعمليات البنك المختلفة ضمن حدود القوانين والانظمة.
هـ) اقرار التقرير السنوي العام للبنك والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر قبل عرضها على الهيئة العامة.
و) تعيين مدققي الحسابات وتقرير اتعابهم.
ز) تأسيس الفروع والمكتاب وتعيين المراسلين والوكلاء.
ح) تحديد ملاك الموظفين ودرجاتهم وعددهم وشروط خدمتهم في البنك وفقا لاحكام اللوائح الداخلية والتعليمات التي تصدر
بهذا الشأن.
ط) تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن البنك.
ى) تقديم التواصي لمجلس الوزراء حول هذا القانون كلما دعت الحاجة الى ذلك.