التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس / تنظيم البنك وادارته · المادة 25 -

المادة 40من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 40 - أ) يقوم نائب المدير العام بمساعدة المدير العام في ادارة البنك وتصريف شؤونه ويمارس الصلاحيات الموكولة اليه بموجب الانظمة واللوائح الداخلية والتعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس كما يمارس صلاحيات المدير العام عند غيابه ويشمل ذلك الاشتراك في اجتماعات مجلس الادارة بصفة مراقب. ب) اذا استحال لأي سبب من الاسباب ان يكون المدير العام او نائبه على رأس عمله يعين المجلس احد اعضائه او احد موظفي البنك للقيام بوظائف المدير العام بصورة مؤقتة الى ان يعود احدهما للعمل.

الإحالة

المادة 40 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية