التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس / تنظيم البنك وادارته · المادة 25 -

المادة 47من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 47 - تتناول صلاحية الهيئة العامة في اجتماعاتها تقرير كل ما يعود لمصلحة البنك ويدخل في جدول اعمال اجتماعها السنوي الامور التالية:- (أ) سماع تقرير المجلس. (ب) سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن احواله وحساباته وميزانيته. (ج) مناقشة حسابات البنك وميزانيته والمصادقة عليها. (د) تحديد الارباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح المجلس. (هـ) أية امور اخرى يقررها المجلس قبل ارسال الدعوة للاجتماع.

الإحالة

المادة 47 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية