التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس / تنظيم البنك وادارته · المادة 25 -

المادة 51من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 51 - أ) تنظم ادارة البنك في نهاية كل سنة مالية جردا بموجودات البنك ومطالبيه من قيم منقولة او غير منقولة. ب) تنظيم ادارة البنك في نهاية كل سنه ماليه الميزانية العمومية السنوية وحساب الارباح والخسائر وتعرضهما على مدققي الحسابات ليصادقوا عليها وذلك خلال الاشهر الثلاثة لانتهاء السنة المالية. ج) تعرض حسابات البنك وتقريره السنوي على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي وتنشر بعد اقرارها في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام الاخرى.

الإحالة

المادة 51 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية