الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974
المادة 56 -
أ) اذا تخلف المقترض عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه في مواعيدها فللبنك ان يقوم بانذار المقترض و/او كفلائه خطيا
بالبريد المسجل لتسديد الالتزامات المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ كتاب الانذار.
ب) للبنك ان يطلب اجراء الحجز التنفيذي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمقترض و/او كفلائه المتخلفين عن الوفاء
بالتزاماتهم المستحقة ويتم هذا الحجز من قبل الدوائر المعنية استنادا الى كتاب من المدير العام وعقد القرض المستحق
وسند الكفالة وانذار البنك المشار اليه في الفقرة (أ) اعلاه دون الحاجة الى اخطار مسبق.