التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن / حقوق البنك وامتيازاته · المادة 54 -

المادة 58من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 58 - أ- يجوز للبنك تخلية العقار الذي يشغله المقترض والذي استعملت اموال البنك في سبيل شرائه او انشائه او اكماله او توسيعه وذلك في حالة تخلف المقترض عن الوفاء بالتزاماته المستحقة للبنك شريطة انذار المقترض باخلاء العقار خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاق التزاماته. ب- يحق للبنك استغلال العقارات التي تتم تخليتها بموجب الفقرة السابقة بالطريقة التي يراها مناسبة لتأمين حقوقه.

الإحالة

المادة 58 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية