التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / اغراض البنك · المادة 6 -

المادة 6من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

الفصل الثاني / اغراض البنك المادة 6 - يهدف البنك الى دعم الحركة العمرانية والانشائية في المملكة وفق الاحتياجات العامة للمواطنين والخطط الانمائية للحكومة، ويعمل بصورة خاصة على تحقيق الاهداف التالية :- أ) تنشيط بناء دور السكن والمنشآت السكنية او التجارية او اكمالها او توسيعها. ب) تشجيع الادخار السكني بمختلف السبل والوسائل الممكنة. ج) تشجيع انشاء وتأسيس جمعيات الاسكان التعاونية وصناديق الاسكان وجمعيات الادخار والتسليف للاغراض السكنية. د) تشجيع وضع مواصفات ومقاييس نمطية وموحدة للابنية ومستلزماتها يهدف خلق صناعة المستلزمات الجاهزة والموحدة للمباني لتخفيض تكلفتها. هـ) تشجيع انشاء مصانع معامل انتاج مستلزمات البناء.

الإحالة

المادة 6 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية