الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974
الفصل الثاني / اغراض البنك
المادة 6 -
يهدف البنك الى دعم الحركة العمرانية والانشائية في المملكة وفق الاحتياجات العامة للمواطنين والخطط الانمائية للحكومة،
ويعمل بصورة خاصة على تحقيق الاهداف التالية :-
أ) تنشيط بناء دور السكن والمنشآت السكنية او التجارية او اكمالها او توسيعها.
ب) تشجيع الادخار السكني بمختلف السبل والوسائل الممكنة.
ج) تشجيع انشاء وتأسيس جمعيات الاسكان التعاونية وصناديق الاسكان وجمعيات الادخار والتسليف للاغراض السكنية.
د) تشجيع وضع مواصفات ومقاييس نمطية وموحدة للابنية ومستلزماتها يهدف خلق صناعة المستلزمات الجاهزة والموحدة للمباني
لتخفيض تكلفتها.
هـ) تشجيع انشاء مصانع معامل انتاج مستلزمات البناء.