التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن / حقوق البنك وامتيازاته · المادة 54 -

المادة 63من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 63 - كل اعتراض يقوم او دعوى تقام من قبل المقترض او كفلائه او ورثته او من الغير لا يؤخر البيع الجاري من قبل البنك على الاموال المؤمنة او غير المؤمنة منقولة كانت او غير منقولة او بناء على طلبه الا اذا سددت مطاليب البنك المستحقة او قدمت اليه كفالة مصرفية بالمبلغ المطلوب الاداء وفي هذه الحالة يتوقف البيع وتلغى المزايدة بشرط ان تكون الكفالة المصرفية صادرة مباشرة لصالح البنك وغير مشروطة ومستحقة الاداء خلال المدة المحددة في العقد الاصلي.

الإحالة

المادة 63 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية