التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / اغراض البنك · المادة 6 -

المادة 8من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 8 - رأس مال البنك المصرح به (18.000.000) ثمانية عشر مليون دينار اردني مقسمة على ثمانية عشر مليون سهم القيمة الاسمية لكل منها دينار اردني واحد مصنفة كما يلي:- أ- اسهم عادية: عددها مليون سهم تساهم بها مناصفة كل من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والبنك المركزي الاردني. ب- اسهم ممتازة: عددها تسعة ملايين سهم تطرح للاكتتاب العام داخل المملكة وخارجها. ج- اسهم خاصة: عددها ثمانية ملايين سهم تساهم بها الهيئات والمؤسسات والاشخاص خارج المملكة وأية حكومة اخرى خلاف حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. وتحدد شروط الاكتتاب فيها بالاتفاق مع البنك طبقا لاحكام المادة (9) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 8 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية