التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / اغراض البنك · المادة 6 -

المادة 10من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 10 - يجوز زيادة رأس المال المصرح به للبنك بزيادة عدد الاسهم من اي صنف من الاصناف المبينة في المادة (8) من هذا القانون. ويشترط في ذلك ان يصدر قرار الزيادة عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس، وان تنطبق على المساهمة في اي صنف من اصناف اسهم البنك التي تصدر بمقتضى احكام هذه المادة نفس الاحكام والشروط المتعلقة بذلك الصنف والمنصوص عليها في هذا القانون.

الإحالة

المادة 10 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية