الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
المملكة / المملكة الاردنية الهاشمية.
الحكومة / حكومة المملكة الاردينة الهاشمية.
البنك / بنك الاسكان المؤسس بمقتضى هذا القانون.
المجلس / مجلس ادارة البنك.
المدير العام / مدير عام البنك.
الهيئة العامة / الهيئة العامة للمساهمين في رأس مال البنك.
العضو / اي عضو من اعضاء المجلس.
المقترض / مؤسسات الاسكان وجمعيات الاسكان التعاونية وصناديق الاسكان وجمعيات الادخار والتسليف للاغراض الاسكانية
والافراد وتجار وشركات البناء الاستثماري السكني والشركات والمؤسسات الاخرى التي تهدف الى توفير وحدات سكنية لموظفيها
ومستخدميها والمصانع والمعامل التي تنتج مستلزمات البناء ممن حصلوا على قروض او تسهيلات ائتمانية من البنك.
المشروع السكني / مشروع انشاء او اكمال او تتوسيع المباني السكنية او مشروع شراء المساكن الجاهزة او على الهيكل واكمالها
وكذلك مشاريع تجهيز الاراضي وتزويدها بالمرافق الضرورية لاعدادها للمباني السكنية.