التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعاريف واحكام عامة

المادة 2من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. المملكة / المملكة الاردنية الهاشمية. الحكومة / حكومة المملكة الاردينة الهاشمية. البنك / بنك الاسكان المؤسس بمقتضى هذا القانون. المجلس / مجلس ادارة البنك. المدير العام / مدير عام البنك. الهيئة العامة / الهيئة العامة للمساهمين في رأس مال البنك. العضو / اي عضو من اعضاء المجلس. المقترض / مؤسسات الاسكان وجمعيات الاسكان التعاونية وصناديق الاسكان وجمعيات الادخار والتسليف للاغراض الاسكانية والافراد وتجار وشركات البناء الاستثماري السكني والشركات والمؤسسات الاخرى التي تهدف الى توفير وحدات سكنية لموظفيها ومستخدميها والمصانع والمعامل التي تنتج مستلزمات البناء ممن حصلوا على قروض او تسهيلات ائتمانية من البنك. المشروع السكني / مشروع انشاء او اكمال او تتوسيع المباني السكنية او مشروع شراء المساكن الجاهزة او على الهيكل واكمالها وكذلك مشاريع تجهيز الاراضي وتزويدها بالمرافق الضرورية لاعدادها للمباني السكنية.

الإحالة

المادة 2 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية