التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس / تنظيم البنك وادارته · المادة 25 -

المادة 26من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 26 - أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يتألف المجلس على الوجه التالي:- 1- المدير العام / رئيساً 2- ممثل عن وزارة المالية / عضواً في المجلس 3- ممثل عن البنك المركزي الاردني / عضواً في المجلس 4- ممثل عن مؤسسة الاسكان / عضواً في المجلس 5- خمسة ممثلين عن حملة الاسهم الممتازة اعضاء في المجلس. 6- ممثلين عن حملة الاسهم الخاصة / اعضاء في المجلس ب- يحدد المجلس في القرار الذي يصدره بقبول أية مساهمة خاصة عدد ممثلي حملة هذه الاسهم في المجلس وشروط تمثيلهم وتعيينهم فيه. ج- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لكل من بلغت مساهمته في البنك (10%) فأكثر من قيمة الاسهم الممتازة ان يعين ممثلا له في المجلس. ويسقط حقه في هذا التعيين اذا انخفضت مساهمته عن تلك النسبة في اي وقت من الاوقات. ويشترط في الشخص الذي يعين في المجلس بمقتضى أحكام هذه الفقرة ان لا يكون له حق الاشتراك في انتخاب اعضاء المجلس الآخرين من حملة الاسهم الممتازة.

الإحالة

المادة 26 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية