التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس / تنظيم البنك وادارته · المادة 25 -

المادة 35من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 35 - مجلس الادارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون البنك واموره وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق اغراض البنك واهدافه ويمارس بوجه عام الصلاحيات التالية:- أ) تقرير السياسة العامة للبنك. ب) وضع كافة الانظمة واللوائح الداخلية والتعليمات لتنظيم اعمال البنك ولتنفيذ احكام هذا القانون. ج) الموافقة على الاقتراض وشروطه من مصادر التمويل المختلفة. د) القيام باجراء المصالحات والتسويات الخاصة بعمليات البنك المختلفة ضمن حدود القوانين والانظمة. هـ) اقرار التقرير السنوي العام للبنك والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر قبل عرضها على الهيئة العامة. و) تعيين مدققي الحسابات وتقرير اتعابهم. ز) تأسيس الفروع والمكتاب وتعيين المراسلين والوكلاء. ح) تحديد ملاك الموظفين ودرجاتهم وعددهم وشروط خدمتهم في البنك وفقا لاحكام اللوائح الداخلية والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن. ط) تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن البنك. ى) تقديم التواصي لمجلس الوزراء حول هذا القانون كلما دعت الحاجة الى ذلك.

الإحالة

المادة 35 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية