التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس / تنظيم البنك وادارته · المادة 25 -

المادة 44من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 44 - (أ) يكتمل النصاب القانوني للهيئة العامة بحضور ممثلين بالاصالة او الوكالة لمالكي ما لايقل عن 51% من الاسهم واذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز اسبوعين ويعلن عنه في صحيفتين محليتين على الاقل ويعتبر النصاب القانوني لذلك الاجتماع مكتملا مهما كان عدد الحضور من حملة الاسهم. ب)- يمثل الحكومة والبنك المركزي الاردني في اجتماعات الهيئة العامة ممثلا وزارة المالية والبنك المركزي الاردني في المجلس.

الإحالة

المادة 44 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية