الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974
المادة 53 -
أ) يوزع على اصحاب الاسهم الممتازة ربح حده الادنى المضمون 6% للسهم الواحد ولهم الاولوية في اية ارباح تزيد عن الحد
الادنى المضمون على ان لا تتجاوز (10%) سنويا للسهم الواحد وفيما اذا زاد الربح القابل للتوزيع عن ذلك تتساوى الاسهم
العادية والممتازة فيما يصيبها من الارباح التي تزيد على (10%).
ب- تحدد حصة الاسهم الخاصة من ارباح البنك بقرار المجلس الذي يوافق فيه على المساهمة الخاصة بمقتضى احكام المادة (9)
من هذا القانون ولكل اصدار من تلك الاسهم على حدة. ويشترط في ذلك ان لا يزيد الحد الادنى المضمون في قرار المجلس لارباح
حملة الاسهم الخاصة في اي اصدار لها عما تضمنه الحكومة من ارباح لحملة الاسهم الممتازة بمقتضى احكام هذا القانون.
ج- اذا تبين في أية سنة من السنوات ان ارباح البنك المعدة للتوزيع لا تكفي لدفع الحد الادنى المضمون من الارباح لحملة
الاسهم الممتازة والمبين في الفقرة (أ) من هذه المادة، فان الحكومة تلتزم بتغطية ذلك النقص ودفع قيمته للبنك لتوزيع
الارباح على حملة الاسهم الممتازة ضمن الحد الادنى المضمون لها ، ولا يعتبر اي مبلغ تدفعه الحكومة بمقتضى احكام هذه
المادة دينا على البنك.