التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس / تنظيم البنك وادارته · المادة 25 -

المادة 53من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 53 - أ) يوزع على اصحاب الاسهم الممتازة ربح حده الادنى المضمون 6% للسهم الواحد ولهم الاولوية في اية ارباح تزيد عن الحد الادنى المضمون على ان لا تتجاوز (10%) سنويا للسهم الواحد وفيما اذا زاد الربح القابل للتوزيع عن ذلك تتساوى الاسهم العادية والممتازة فيما يصيبها من الارباح التي تزيد على (10%). ب- تحدد حصة الاسهم الخاصة من ارباح البنك بقرار المجلس الذي يوافق فيه على المساهمة الخاصة بمقتضى احكام المادة (9) من هذا القانون ولكل اصدار من تلك الاسهم على حدة. ويشترط في ذلك ان لا يزيد الحد الادنى المضمون في قرار المجلس لارباح حملة الاسهم الخاصة في اي اصدار لها عما تضمنه الحكومة من ارباح لحملة الاسهم الممتازة بمقتضى احكام هذا القانون. ج- اذا تبين في أية سنة من السنوات ان ارباح البنك المعدة للتوزيع لا تكفي لدفع الحد الادنى المضمون من الارباح لحملة الاسهم الممتازة والمبين في الفقرة (أ) من هذه المادة، فان الحكومة تلتزم بتغطية ذلك النقص ودفع قيمته للبنك لتوزيع الارباح على حملة الاسهم الممتازة ضمن الحد الادنى المضمون لها ، ولا يعتبر اي مبلغ تدفعه الحكومة بمقتضى احكام هذه المادة دينا على البنك.

الإحالة

المادة 53 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية