التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن / حقوق البنك وامتيازاته · المادة 54 -

المادة 56من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 56 - أ) اذا تخلف المقترض عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه في مواعيدها فللبنك ان يقوم بانذار المقترض و/او كفلائه خطيا بالبريد المسجل لتسديد الالتزامات المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ كتاب الانذار. ب) للبنك ان يطلب اجراء الحجز التنفيذي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمقترض و/او كفلائه المتخلفين عن الوفاء بالتزاماتهم المستحقة ويتم هذا الحجز من قبل الدوائر المعنية استنادا الى كتاب من المدير العام وعقد القرض المستحق وسند الكفالة وانذار البنك المشار اليه في الفقرة (أ) اعلاه دون الحاجة الى اخطار مسبق.

الإحالة

المادة 56 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية