الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974
المادة 8 -
رأس مال البنك المصرح به (18.000.000) ثمانية عشر مليون دينار اردني مقسمة على ثمانية عشر مليون سهم القيمة الاسمية
لكل منها دينار اردني واحد مصنفة كما يلي:-
أ- اسهم عادية: عددها مليون سهم تساهم بها مناصفة كل من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والبنك المركزي الاردني.
ب- اسهم ممتازة: عددها تسعة ملايين سهم تطرح للاكتتاب العام داخل المملكة وخارجها.
ج- اسهم خاصة: عددها ثمانية ملايين سهم تساهم بها الهيئات والمؤسسات والاشخاص خارج المملكة وأية حكومة اخرى خلاف حكومة
المملكة الاردنية الهاشمية. وتحدد شروط الاكتتاب فيها بالاتفاق مع البنك طبقا لاحكام المادة (9) من هذا القانون.