الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 7471 أيار 1975
المادة 13- أ- يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته.
ب- يتولى المدير العام ادارة المؤسسة وتصريف شؤونها بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى
احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك:
1- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس والسياسة العامة التي يضعها.
2- اعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على المجلس.
3- الاشراف على اعمال موظفي المؤسسة والمستخدمين فيها.
4- ممارسة اية صلاحيات اخرى يخولها اليه المجلس او تنص عليها الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون.