التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في شروط الانتساب الى عضوية النقابة وفقدانها والواجبات المسلكية

المادة 14من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1350
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135017 آذار 1956

أ-على اعضاء النقابة: 1- ان يتقيدوا بالآداب الطبية وبتقاليد المهنة ومقتضيات شرفها والتنزه عن الاستغلال التجاري. 2- ان يحافظوا على الاسرار التي يطلعون عليها بمقتضى مهنتهم ويتجنبوا افشاءها الا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة. ب- لا يجوز لاعضاء النقابة: 1- ان يعلنوا عن مهنتهم بصورة مباشرة او غير مباشرة ، بغية الحصول على أشخاص للمعالجة او ترويج مصلحة مهنتهم او ان يوافقوا على نشر اعلانات تلفت النظر الى براعتهم في مهنتهم او الى عملهم او خدماتهم او مؤهلاتهم او أن يشتركوا مع الأشخاص الذين يقومون بنشر اعلانات كهذه او يشتغلوا لديهم كما لا يجوز لهم ان يبحثوا عن أشخاص للمعالجة او أن يدعوهم للتداوي لديهم أو أن يستخدموا وكلاء للبحث عن مثل هؤلاء الأشخاص او ان يشتركوا او يشتغلوا مع الذين يستخدمون أشخاصاً كهؤلاء. 2- أن يعقدوا شركة او اتفاقاً مع شخص غير مرخص بقصد ممارسة المهنة بالاشتراك معه او أن يساعدوه على العناية بأي شخص او معالجته او اجراء عملية جراحية له.

الإحالة

المادة 14 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية