الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135017 آذار 1956
يكون للالفاظ والعبارات التالية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك :
تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية .
وتعني عبارة (طبيب اسنان او اطباء اسنان ) الطبيب او الاطباء الحائزين على شهادة جامعية معترف بها .
وتعني كلمة (مأذون بممارسة طب الاسنان ) اي شخص يحمل عند بدء العمل بهذا القانون تصريح سنوياً قابلاً للتجديد منح
له بمقتضى قانون اطباء الاسنان الفلسطيني المعدل رقم (1) لسنة 1945 او اي شخص يحمل تصريحاً سنوياً قابلا للتجديد منح
له بمقتضى المادة (6) من هذا القانون .
وتهني عبارة ( مكيانيكي الاسنان ) اي شخص يقوم بصنع الاسنان الاصطناعية او لوازم الاسنان الاخرى وفق تعليمات مصرح
له بممارسة طب الاسنان .
وتعني كلمة ( سجل ) السجل الذي تدون فيه اسماء اعضاء النقابة .