التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · نصوص تمهيدية

المادة 2من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1350
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135017 آذار 1956

يكون للالفاظ والعبارات التالية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية . وتعني عبارة (طبيب اسنان او اطباء اسنان ) الطبيب او الاطباء الحائزين على شهادة جامعية معترف بها . وتعني كلمة (مأذون بممارسة طب الاسنان ) اي شخص يحمل عند بدء العمل بهذا القانون تصريح سنوياً قابلاً للتجديد منح له بمقتضى قانون اطباء الاسنان الفلسطيني المعدل رقم (1) لسنة 1945 او اي شخص يحمل تصريحاً سنوياً قابلا للتجديد منح له بمقتضى المادة (6) من هذا القانون . وتهني عبارة ( مكيانيكي الاسنان ) اي شخص يقوم بصنع الاسنان الاصطناعية او لوازم الاسنان الاخرى وفق تعليمات مصرح له بممارسة طب الاسنان . وتعني كلمة ( سجل ) السجل الذي تدون فيه اسماء اعضاء النقابة .

الإحالة

المادة 2 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية