التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في الاجتماعات العامة

المادة 28من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1350
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135017 آذار 1956

المادة 28 - 1- يكون الاجتماع العام قانونياً بحضور اكثر من نصف عدد اطباء الاسنان والمأذونين بممارسة طب الاسنان المسجلين في الجدول السنوي والجداول الملحقة به فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية تجدد الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. 2- تتخذ قرارات الجمعية العامة باْكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب او من يمثله. 3- يتم انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري وباْكثرية الحاضرين المطلقة وعند عدم توفرها يعاد الانتخاب ويعتبر ناجحاً من نال اكثرية الاصوات النسبية وعند تساوي الاصوات يرجح الاقدم تسجيلا في الجدول ثم الاكبر سنا.

الإحالة

المادة 28 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية