التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · في التأديب

المادة 38من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1350
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135017 آذار 1956

الفصل السادس في التأديب المادة 38 - يؤلف مجلس تأديبي لمحاكمة اطباء الاسنان والمأذونين بممارسة طب الاسنان بسبب اخلالهم بواجباتهم المسلكية او مخالفتهم احكام هذا القانون او النظام الداخلي المنبثق عنه وارتكابهم ما من شأنه ان يمس كرامة المهنة او اهمالهم عملا في اهماله اساءة الى واجباته المهنة او تصرفهم في حياته الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة.

الإحالة

المادة 38 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية