الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135017 آذار 1956
أ-على اعضاء النقابة:
1- ان يتقيدوا بالآداب الطبية وبتقاليد المهنة ومقتضيات شرفها والتنزه عن الاستغلال التجاري.
2- ان يحافظوا على الاسرار التي يطلعون عليها بمقتضى مهنتهم ويتجنبوا افشاءها الا في الأحوال التي توجبها القوانين
النافذة.
ب- لا يجوز لاعضاء النقابة:
1- ان يعلنوا عن مهنتهم بصورة مباشرة او غير مباشرة ، بغية الحصول على أشخاص للمعالجة او ترويج مصلحة مهنتهم او ان
يوافقوا على نشر اعلانات تلفت النظر الى براعتهم في مهنتهم او الى عملهم او خدماتهم او مؤهلاتهم او أن يشتركوا مع
الأشخاص الذين يقومون بنشر اعلانات كهذه او يشتغلوا لديهم كما لا يجوز لهم ان يبحثوا عن أشخاص للمعالجة او أن يدعوهم
للتداوي لديهم أو أن يستخدموا وكلاء للبحث عن مثل هؤلاء الأشخاص او ان يشتركوا او يشتغلوا مع الذين يستخدمون أشخاصاً
كهؤلاء.
2- أن يعقدوا شركة او اتفاقاً مع شخص غير مرخص بقصد ممارسة المهنة بالاشتراك معه او أن يساعدوه على العناية بأي شخص
او معالجته او اجراء عملية جراحية له.