الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135017 آذار 1956
المادة 28 -
1- يكون الاجتماع العام قانونياً بحضور اكثر من نصف عدد اطباء الاسنان والمأذونين بممارسة طب الاسنان المسجلين في
الجدول السنوي والجداول الملحقة به فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية تجدد الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول
ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
2- تتخذ قرارات الجمعية العامة باْكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب او من يمثله.
3- يتم انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري وباْكثرية الحاضرين المطلقة وعند عدم توفرها يعاد الانتخاب
ويعتبر ناجحاً من نال اكثرية الاصوات النسبية وعند تساوي الاصوات يرجح الاقدم تسجيلا في الجدول ثم الاكبر سنا.