التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · مجلس النقابة

المادة 35من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1350
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135017 آذار 1956

وظائف مجلس النقابة هي: 1- تمحيص طلبات القبول لعضوية النقابة وتسجيل اطباء الاسنان او المأذونين بممارسة طب الاسنان في سجلها. 2- المحافظة على الاسس التي تقوم عليها النقابة ومهنة طب الاسنان. 3- حق المراقبة العامة لما يستلزمه شرف النقابة ومصلحتها وتمثيلها و الوكالة عنها والدفاع عن حقوقها وكرامتها. 4- الاهتمام بادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم وفاقاً للنظام المالي والموازنات السنوية. 5- وضع النظم الداخلية والمالية وتعديلاتها وعرضها على الجمعية العامة ثم على وزارة الصحة لاقرارها. 6- تنفيذ قرارات للجمعية العامة. 7- تقرير الاشتراك بالمؤتمرات الطبية التي تدعى اليها النقابة وانابة من يمثلها فيها. 8- وضع حدود عليا ودنيا للاجور الطبية ولا تكون هذه الحدود نافذة الا عند تصديقها من وزير الصحة. 9- اعفاء اطباء الاسنان او المأذونين بممارسة طب الاسنان المعسرين من جميع الرسوم السنوية او جزء منها. 10- حسم الخلافات المسلكية وتوثيق عرى التعاون والتضامن بين الاعضاء. 11- مراقبة سلوك الاطباء المهني.

الإحالة

المادة 35 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية