التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · في التأديب

المادة 41من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1350
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135017 آذار 1956

تقام الدعوى لدى مجلس التأديب من قبل وزير الصحة او نقيب اطباء الاسنان اما من تلقاء نفسه او بناء على شكوى او اخبار خطي موقع او بناء على طلب طبيب الاسنان او المأذون بممارسة طب الاسنان الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة ويرغب في وضع هذه التهمة تحت نظر مجلس التأديب ليرى رأيه فيها. ان هذه المادة لا تحول دون حق المشتكي في تقديم شكواه الى السلطة القضائية اذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً معاقباً عليه قانوناً.

الإحالة

المادة 41 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية