التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التصديق على الاتفاقية القضائية الخاصة بموضوع تبادل السجناء بين المملكة الادرنية الهاشمية والجمهورية القبرصية رقم 5 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4478، ص 969
نُشر
1 آذار 2001
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على الاتفاقية القضائية الخاصة بموضوع تبادل السجناء بين المملكة الادرنية الهاشمية والجمهورية القبرصية رقم 5 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 969)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التصديق على الاتفاقية القضائية الخاصة بموضوع تبادل السجناء بين المملكة الادرنية الهاشمية والجمهورية القبرصية ساري

رقم 5 لسنة 2001 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 969، نُشر في 1 آذار 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قانون رقم 5 لسنة 2001 (قانون التصديق على الاتفاقية القضائية الخاصة بموضوع تبادل السجناء بين الاردن وقبرص لسنة 2001)2001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على الاتفاقية القضائية الخاصة بموضوع تبادل السجناء بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية القبرصية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم ( 4300 ) لسنة 1998 الصادر بتاريخ1998/9/1 صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على الاتفاقية القضائية الخاصة بموضوع تبادل السجناء بين المملكة الادرنية الهاشمية والجمهورية القبرصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية